الشيخ الجواهري

330

جواهر الكلام

القول قول المولى في ذلك كله ، لرجوعه للاختلاف في المدة . بل قد يدعى أن القول قوله أيضا في التقسيط على الوجه الذي ذكرناه أولا ، ولكن مع دعوى المكاتب الأربعة في السنة والسيد الاثنين فيها ، لأصالة عدم الزيادة في التقسيط وإن كان لا يخلو من نظر أيضا إلا أن منه ينقدح تقديم قول المكاتب لو اختلفا في المدة وكان هو يدعي الأقل والسيد يدعي الأكثر ، لغرض الامتناع عن القبض والتعرض لعجز المكاتب أو موته أو غير ذلك من الأغراض ، هذا وقد تقدم في كتاب البيع وغيره ما له مدخلية في المقام . بل منه يعلم الوجه في المحكي عن الجامع هنا من أنهما يتحالفان إذا اختلفا في المال أو المدة كما عن الشافعي ، بل ويعلم قوة القول بأن القول قول منكر الزيادة مع فرض كون الدعوى فيها وعدمه ، والبيع إنما خرج بدليله إذا كانت العين قائمة ، ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك . بل ويعلم منه أيضا أنه إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس فالتحالف ، أما إذا كان في الأداء وعدمه فالقول قول السيد بلا إشكال ، والله العالم .